حدّ السرقة
قال المحقّق : الباب الخامس في حدّ السرقة ، والكلام في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق .
الأول في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط : الأول البلوغ فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب
أقول : لا شكّ في أن وجوب الحدّ على السارق مشروط بشرائط ، وقد اختلفوا في عددها فذكر بعض ثمانية وآخر عشرة ، ويمكن أن تكون أزيد من ذلك وهذا بملاحظة الإخراج من الحرز كما في الجواهر ، وقد ذكر في الشرائع ثمانية شروط ، أولها البلوغ ، وفرّع على ذلك أنه لا يحدّ الطفل إذا سرق .
وقد عبّر رحمة الله عليه بالحدّ فلا يرد عليه الإشكال بعد ذلك عند تعرضه بأنه قد يقطع يد الصبي ، وذلك لأنه ليس من باب الحدّ ، وهذا بخلاف من عبّر بالقطع
الدر المنضود في احكام الحدود ، تقرير أبحاث آية الله العظمى الگلپايگاني — صفحة 15
مساهمون: على الكريمي الجهرمي
ص١٥