وهذه معارضة لصحيح فضيل ، ولو تساقطا فلا دليل على القطع بعد أنه لا تشمله قاعدة الإقرار .
وفي الجواهر بالنسبة لصحيح فضيل الثاني الدال على القطع : الموافق للمحكي عن العامة والمنافي لما دل على تخير الإمام بين الحد وعدمه إذا كان بالإقرار ولغيره مما دل على اعتبار المرتين أو الأربع في ما تقدم من الحدود . انتهى .
ثم إنه قد ذكر في الكلمات لحسن ضريس وجوه من الحمل :
منها أن يحمل على تصديق السيد قال العلامة في القواعد : والأقرب أن العبد إذا صدقه مولاه قطع . انتهى .
وفي المسالك : ويمكن حملها على ما إذا صادقة المولى عليها فإنه يقطع حينئذ لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذ كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة على ذلك الغير . انتهى .
ومنها أن يحمل على إضافة الشهادة على إقرار العبد أو الأمة . قال الشيخ الوجه في هذا الخبر أن نحمله إذا انضاف إلى الإقرار البينة . فأما مجرد الإقرار فلا قطع عليهما . انتهى « 1 » .
ومنها أن يحمل العبد والأمة على مطلق الأحرار لأنهم عبيد الله وإمائه « 2 » .
ومنها حمله على أنه كان في المجلس اسم بعض العامة فقال الإمام عليه السلام بأن رأي هذا البعض هو القطع بالإقرار . قال الفاضل الأصبهاني في الكشف :
ويحتمل أن يكون فاعل ( قطعه وقطعها ) من اسمه من العامة في مجلسه ويكون المعنى أنه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره .
ولا يخفى ما في هذه الوجوه أو أكثرها من البعد وخلاف الظاهر الذي ربما يكون طرح الخبر أولى من الجمع كذلك ، فهل يصح ان يكون المراد من العبد
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 112 .
( 2 ) راجع الوسائل ج 18 ص 488 .