عدم حصوله بدونه بل هي صريحة في اعتبار الوطئ وانّه لا رجم بدونه .
فمن الأولى ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قلت : ما المحصن رحمك اللَّه ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن « 1 » .
وعن حريز قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحص قال : فقال :
الذي يزني وعنده ما يغنيه « 2 » .
ويؤيّد الإطلاق المستفاد من هذه الروايات ، التعليل الوارد في بعض الأخبار الواردة في الإحصان والرجم وهو قوله ع : لانّ عنده ما يغنيه عن الزنا « 3 » .
وقوله ع : انّما هو على وجه الاستغناء « 4 » .
فان هذا التعليل جارفى مطلق من كان متمكّنا من الوطي وان لم يتحقّق ذلك منه بعد .
ومن الثانية صحيح رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا « 5 » .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر مثله وزاد : قلت : هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها ؟
قال : لا « 6 » .
إلى غير ذلك من الروايات . وهنا أخبار أخر واردة في خصوص العبد وانّه لا يرجم الّا ان يزني بعد ان أعتق ويواقع بعد عتقه :
عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في العبد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 .