الخلاف المسئلة الأولى من باب الحدود : وأقلّ ذلك عشرة وبه قال الحسن البصري ، وقال ابن عباس : اقلّه واحد وقد روى ذلك أصحابنا أيضا . دليلنا طريقة الاحتياط لأنّه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه إلخ .
ينبغي كون الحجارة صغارا
قال المحقق : وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف .
وقال العلّامة في القواعد : ثم يرمى بالأحجار الصغار .
وقال كاشف اللثام - بعد ذلك - لئلا يتلف سريعا ، وللأخبار .
وقال الشهيد في اللمعة : وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه انتهى .
وقال الشهيد الثاني - بعد ذلك - بالكبار وليكن كما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا انتهى .
أقول : وعلى هذا فلا يرمى بصخرة واحدة عظيمة تجهز عليه وتقتل بها سريعا بل ربما لا يصدق الرجم بذلك ولذا قال بعض بأنّه يرمى بالأحجار الصغار وانّه لا يجزى غير ذلك .
ويدلّ على ذلك أو يؤيّده ما ورد في الاخبار من التعبير بالأحجار كما انّه يدلّ على ذلك صريحا النصوص الناطقة بذلك ففي رواية أبي بصير : ويرمى الإمام ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار « 1 » .
وفي موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : . ثم يرمى الامام ويرمى الناس بأحجار صغار « 2 » .
وعلى هذا فلا بدّ من أن يكون بنحو يصدق الأحجار الذي هو لفظ الجمع ، وبناءا عليه - اى بناء على عدم صدق الرجم - لو ضرب بحجر كبير أسرع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب الحدود الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب الحدود الحديث 3 .