اختلفت الروايات في التعبير عن هذا الموضوع كما انّ بعضها مطلق لا تعرّض فيه لذلك بل يقول بالنحو الكلّي ينفى سنة كما في رواية الحلبي :
والبكر والبكرة جلد مأة ونفى سنة « 1 » وفي رواية زرارة : فجلد مأة ونفى سنة « 2 » ومثلها روايته الأخرى وفيها : وينفى « 3 » وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه : ينفى سنة « 4 » ، وفي بعضها : من بلدة إلى بلدة كرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام « 5 » وليس المراد منها ، واضحا فهل المقصود وطنه أو غير ذلك ؟
وعلى الجملة ففي بعضها : من مصره ، أو : من المصر ، أو : من مصرهما ، ففي خبر عبد اللَّه بن طلحة : ونفى سنة عن مصره « 6 » وفي خبر حنان :
وينفى من المصر حولا « 7 » وفي خبر محمّد بن قيس : ونفى سنة في غير مصرهما « 8 » وهذه الأخبار ظاهرة في كون الملاك نفس الوطن وان لم يكن هو بلد الزنا والجلد .
وفي بعض منها : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة كرواية مثنّى الحنّاط عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 9 » .
وفي بعضها انّ أمير المؤمنين نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة « 10 » وغير معلوم انّ الزنا والجلد أو واحد منهما وقع في الكوفة أم لا .
ومنها ما هو صريح في بلد الجلد وذلك كرواية سماعة : ينبغي للإمام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 11 .
( 7 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 7 .
( 8 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 .
( 10 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .