مطلق الكفّار ، أمّا الحربي فبنفسه وامّا الذّمّيّ فلصيرورته حربيا بواسطة خروجه عن الذمة حيث انّه زنى بالمسلمة ، هذا مضافا إلى انّه يمكن ادعاء الأولوية كما ادّعى ذلك .
الكلام في من زنى بامرأة مكرها لها
قال المحقّق : وكذا من زنى بامرأة مكرها لها .
أقول : ممّن حدّه القتل من الزناة هو من زنى بامرأة مكرها لها .
وفي كشف اللثام : إجماعا كما في الانتصار والغنية .
وفي المسالك : بلا خلاف .
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة . انتهى .
وامّا النصوص والأخبار الواردة في المقام الدالة على المقصود فمنها صحيح بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن « 1 » .
ومنها صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : يقتل « 2 » .
ومنها خبره الآخر قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل « 3 » .
نعم هنا روايات لا تلائم تلك الروايات لانّ لسانها هو انّه يضرب السيف ، بلغت منه ما بلغت ، أو ، مات منها أو عاش .
ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل غصب امرأة فرجها قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 .