عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : حدّ الرجم ان يشهد اربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج « 1 » .
وعن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج « 2 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع انّهم قد رأوه يجامعها « 3 » .
وأيضا عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : حدّ الرجم في الزنا ان يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج « 4 » .
وهذه الروايات بتعابيرها المختلفة - من : حدّ الرجم ان يشهد اربع إلخ ولا يرجم حتّى يشهد أربعة إلخ ولا يجب الرجم حتّى يشهد الشهود الأربع إلخ - ظاهرة في الحصر وانّ طريق الإثبات في الرجم منحصر بأربعة شهداء ولا يثبت بما سوى ذلك ، وإذا ثبت الرجم بأربعة رجال فالجلد أولى بالإثبات بذلك ، هذا ، مضافا إلى التصريح بذلك في بعض الروايات فعن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج وقال : لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد « 5 » إلى غير ذلك من الاخبار ، وعلى الجملة فلا إشكال في الإثبات بأربعة رجال في الرجم والجلد وامّا إثباته بثلاثة رجال وامرأتين الذي مرّ في عبارة المحقّق فنقول : انّه وان كان ظاهر الأخبار الماضية هو الحصر على ما تقدّم الّا انّ هنا روايات أخرى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حدّ الزنا الحديث 11 .