ومنها خبر عبد اللَّه بن سنان : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : حدّ الجلد في الزنا . والمرأتان توجدان في لحاف واحد « 1 » .
ومنها خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كان علىّ عليه السلام . فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ « 2 » .
ومنها رواية أبى عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا وجد . وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مأة جلدة « 3 » .
ومنها رواية عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : حدّ الجلد في الزنا . والمرأتان توجدان في لحاف واحد « 4 » .
ومنها رواية أبى خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد الّا وبينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّا حدّا « 5 » .
وامّا ما يعارض ذلك فمنها رواية معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان : قلت : حدّا ؟
قال : لا . « 6 » .
ومنها رواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السلام . قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت :
لا . قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا « 7 » .
وامّا قيد المحرميّة وعدمها الذي ورد في هذه الرواية - رواية سليمان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 15 .
( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 23 .
( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 25 .
( 6 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 16 .
( 7 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 10 من أبواب حدّ الزنا الحديث 21 .