أحكام الكمپيالات
( مسألة 1 ) : الكمپيالات : هي من قبيل سائر الأسناد المعتبرة الشرعية ، فإذا دفع المديون كمبيالة إلى الدائن لأجل دينه ، لا يعد أداء للدين ما لم يصرفها ، ويتحقق قبض المال .
( مسألة 2 ) : الكمپيالات على نوعين :
الأول : الكمپيالة الحقيقية . وهي عبارة عن أن يكون الشخص مديونا للآخر فيعطيه الكمپيالة بمقدار دينه .
الثاني : الكمپيالة المجاملية . وهي عبارة عن اعطائها لآخر لأجل الحصول على فائدة محللة ، من دون ان يكون دين في البين ، كأن تعطى لأجل حصول الاعتبار للآخذ ، عند التجار - مثلا - .
( مسألة 3 ) : الكمپيالة الحقيقية المعتبرة ، وإن لم تكن من قبيل النقود ، لكن الدائن لو تسلمها يتمكن من التعامل بها ، ونقلها إلى ثالث ، ببيع أو قرض ، سواء كان بمقدار الطلب والدين ، أو أكثر ، أو أقل ، بشرط أن لا يحصل الربا المحرّم . أو لا يكون هناك محذور شرعيّ آخر .
( مسألة 4 ) : إذا حصل الانتقال الصحيح الشرعي في الكمبيالة ، يكون صاحب الكمبيالة ( الموقّع ) مديونا لمن تنتقل إليه الكمپيالة ويجري كثير من أحكام الحوالة في الكمپيالة .
( مسألة 5 ) : إذا كانت قيمة الكمپيالة ألف دينار لمدة سنة ، يجوز للدائن والمديون بعد التراضي ، تقليل المبلغ ، بشرط تقليل الأجل كأن يجعلا القيمة ثمانمائة لمدة ستة اشهر ، ويعبّر عنه عند عرف التجار ب ( التنزيل والنزول ) .