تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الأحكام الشرعية — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
( مسألة 68 ) : لو اعترف الرجل بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولا يرثه الأب ، ولو اعترفت المرأة بالزنا أربعا بعد اللعان لا حدّ عليها .