المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الأجل ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزة .
القسم :
هو تقسيم الليالي بين الزوجات ولا تجب القسمة ابتداءً مع تعدد الزوجات بالمبيت ولكن إذا بات عند إحداهنّ ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها ، والأحوط القسمة ابتداءً بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة ولا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطلقة ولا للناشزة ولا للمتمتع بها .
( مسألة 98 ) : لو وهبته إحداهنّ ، وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت ضرّتها بات عندها إن رضيت بالهبة .
( مسألة 99 ) : الواجب في القسمة المضاجعة ليلا لا المواقعة .
( مسألة 100 ) : تسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر وليس عليه قضاء .
( مسألة 101 ) : تختص البكر أول عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمات .
( مسألة 102 ) : تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة .
النشوز :
يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفرات وإلا كانت ناشزة وللزوج