على المطلق أبدا .
( مسألة 34 ) : لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدّة ويجوز ذلك في البائن ، وكذا إذا طلق زوجته رجعيا وأراد أن ينكح أختها لا يجوز له حتى تخرج من العدّة ويجوز في البائن .
( مسألة 35 ) : لو عقد على الأختين مترتبا بطل الثاني دون الأول ، ولو عقد عليهما دفعة بطلا معا ، وكذا الحكم لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ، ولو عقد عليهما دفعة بطلا معا .
( الخامس ) : من أسباب التحريم بالسبب : الرضاع فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب مع اجتماع الشرائط وهي :
( 1 ) أن يكون اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح شرعي ، وإن كان عن شبهة فلو لم يكن كذلك لا تنشر الحرمة .
( 2 ) أن يكون الرضاع يوما وليلة ولا يفصل بينهما برضاع آخر ، أو يكون الرضاع خمس عشرة رضعة كاملة ولا يفصل بينها برضاع آخر ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم بالرضاع ولا يقدح الفصل برضاع آخر فيما أنبت اللحم وشدّ العظم . نعم ، لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة ، وفيما أنبت اللحم وشدّ العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة ، فلو أكل أو شرب الرضيع شيئا آخر لم يحرم الرضاع .
( 3 ) أن يكون اللبن بالامتصاص من الثدي فلو لم يكن كذلك لا تنشر الحرمة .
( 4 ) أن يكون الرضاع في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضيّ الحولين على المرتضع لا أثر له .
( 5 ) أن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت امرأة صبيّا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة .
( 6 ) أن يكون من امرأة واحدة فلو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 556
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٥٥٦