اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .
( 2 ) قطع الأعضاء الأربعة وهي : المريء ( وهو مجرى الطعام ) والحلقوم ( وهو مجرى النفس ) ومحلّه فوق المريء ، والودجان ( وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء ) والظاهر أنّ قطع الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( بالجوزة ) في العنق ، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين من أهل الخبرة .
( 3 ) قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحلّ وإن سمّى حين أصاب الأعضاء ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميّز على ما تقدم .
( 4 ) تتابع قطع الأعضاء ، فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حرمت .
( 5 ) الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت ، فلا تحلّ الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلّت ، وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنّها إذا ذبحت حلّت ، وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنّها تحلّ .
( 6 ) أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج ، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى الفوق .
( 7 ) التسمية « بسم اللّه » من الذابح مع الالتفات مقارنا للذبح عرفا ، فلو تركها عمدا أو جهلا بالحكم حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسيانا لم تحرم ولا بد
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 530
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٥٣٠