پرش به محتوای اصلی

جامع الأحكام الشرعية — صفحه 501

پدیدآورندگان:

ص۵۰۱
بمعنى كونه غير معلق على الموت يصح سواء كان التصرف مشتملا على نوع من المحاباة والمجانية كما إذا أبرأ أو وهب هبة مجانية أو باع شيئا بأقلّ من ثمن المثل أو آجر بأقلّ من أجرة المثل أو لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل ، فتصرفات الإنسان في ماله في مرض الموت منجزة صحيحة مطلقا .