بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه حسب الشرط وإن لم يسبق لم يغرم .
( مسألة 2 ) : لو قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا محللا « من سبق منا ومن المحلل فله العوضان » فمن سبق من الثلاثة فهو له ، فإن سبقا فلكل ماله وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل .
( مسألة 3 ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض لو ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارّا .
( مسألة 4 ) : يحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إن لم يعيّن السبق بغير ذلك .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 442
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٤٤٢