تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الأحكام الشرعية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه حسب الشرط وإن لم يسبق لم يغرم . ( مسألة 2 ) : لو قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا محللا « من سبق منا ومن المحلل فله العوضان » فمن سبق من الثلاثة فهو له ، فإن سبقا فلكل ماله وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآخر والباقي للمحلل . ( مسألة 3 ) : إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض لو ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارّا . ( مسألة 4 ) : يحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إن لم يعيّن السبق بغير ذلك .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 442 | السيد عبد الأعلى السبزواري