والكافور وإباحة السدة التي يغسل عليها الميت والمكان بل الفضاء الذي يشغله تغسيل الميت وإباحة مجرى الغسالة والإناء الذي فيه الماء فلو كان أحد هذه الأمور غصبا بطل الغسل ، ويعتبر أيضا عدم وجود حاجب عن وصول الماء إلى بدن الميت .
( مسألة 119 ) : لو تعذر السدر والكافور يجب تغسيله ثلاث مرّات بالماء المطلق وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور وكذا لو تعذر أحدهما .
( مسألة 120 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهير الموضع ولو بعد وضعه في القبر . نعم ، لا يجب ذلك بعد الدفن ولو خرج من الميت بول أو منيّ لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر .
ما يعتبر في الغسل :
يجب في المغسل أمور :
( الأول ) : أن ينوي القربة .
( الثاني ) : أن يكون مؤمنا .
( الثالث ) : أن لا يأخذ أجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا .
( الرابع ) : المماثلة مع الميت في الذكورة والأنوثة فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس إلا فيما يأتي .
( الخامس ) : العقل فلا يجزي تغسيل المجنون أو السكران ويجوز أن يكون المغسّل صبيّا إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح .
( مسألة 121 ) : يجوز تغسيل الذكر للأنثى وبالعكس في موارد :
( 1 ) لو كان الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر والأنثى