( مسألة 18 ) : لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة تتبع الأصل فيرجع البائع أو المقترض إلى العين معها والأحوط التراضي مع الغرماء ، وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد والثمر على الشجر فهي للمشتري أو المقترض وليس للبائع والمقرض الرجوع إلى العين بل يضرب مع الغرماء .
( مسألة 19 ) : إذا تعيّبت العين عند المشتري المفلّس فإن كان بفعل المشتري أو بآفة سماوية فللبائع الخيار بين أن يأخذها كما هي بدل الثمن أو يتركها ويضرب بالثمن مع الغرماء ، ولو كان بفعل الأجنبي فللبائع الخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن أو يأخذ العين معيبة .
( مسألة 20 ) : لا يحل بالحجر الدّين المؤجل ، ولو مات من عليه الدّين حل ، ولا يحل بموت صاحبه ، وينفق على المفلّس وعلى عياله ما يحتاج إليه عرفا من ماله إلى يوم القسمة ، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .
( مسألة 21 ) : لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر لم ينتقض القسمة بل يشارك مع كل منهم على الحساب .
( الخامس ) : الرق ، فلا ينفذ تصرفات المملوك بدون إذن مولاه ولو ملّكه مولاه شيئا ملكه .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 424
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٤٢٤