( مسألة 88 ) : يصح طهارتها من الحدث الأكبر فلو كانت جنبا واغتسلت صح ولا تحتاج إلى إعادة غسل الجنابة بعد الطهر من الحيض ، وكذا تصح منها الأغسال المندوبة بل وكذا الوضوء أيضا .
جامع الأحكام الشرعية — صفحه 35
پدیدآورندگان: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص۳۵
پدیدآورندگان: السيد عبد الأعلى السبزواري