Skip to main content

جامع الأحكام الشرعية — Page 331

Contributors:

P.331
الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو بالاختلاف متجانسين أو مختلفين . ( مسألة 6 ) : لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة بل تصح الإجارة كذلك لو كان المقدار معلوما .