الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو بالاختلاف متجانسين أو مختلفين .
( مسألة 6 ) : لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة ويتصرف في لبنها ويعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة بل تصح الإجارة كذلك لو كان المقدار معلوما .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 331
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٣٣١