پرش به محتوای اصلی

جامع الأحكام الشرعية — صفحه 326

پدیدآورندگان:

ص۳۲۶
( مسألة 8 ) : لو اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره ، وكذا لو اختلفا في المدّة أو الحصّة ، وأما لو اختلفا في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة .