( مسألة 8 ) : لو اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره ، وكذا لو اختلفا في المدّة أو الحصّة ، وأما لو اختلفا في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 326
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٣٢٦