( مسألة 73 ) : يجوز دفعها إلى الفقراء بنفسه والأفضل دفعها إلى الفقيه والأحوط وجوبا لا يدفع للفقير أقلّ من ثلاث كيلوات مما مرّ من الأجناس إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ويجوز أن يعطي للواحد أكثر من ثلاث كيلوات ، ويستحب تقديم الأرحام ثم الجيران وينبغي الترجيح بالعلم والدّين والتقوى ، والأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، ولا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .
جامع الأحكام الشرعية — Page 207
Contributors: السيد عبد الأعلى السبزواري
P.207