شرائط وجوب الزكاة
يشترط في وجوب الزكاة أمور :
( الأول ) : البلوغ ، فلا تجب الزكاة على الصبيّ والمعتبر البلوغ في أول الحول فيما يعتبر فيه الحول وفي غيره البلوغ وقت التعلق .
( الثاني ) : العقل ، فلا تجب في مال المجنون حتّى لو عرض الجنون في زمان قصير فإنّه يقطع الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا بد من استئناف الحول من حين العقل .
( الثالث ) : الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه .
( الرابع ) : الملك في زمان التعلق أو في تمام الحول ، فلا زكاة على الأموال التي وقفها للخيرات أو وهبها أو أخرجها من ملكه .
( الخامس ) : التمكن من التصرف في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب أو المحجور ، وكذا في المال المسروق أو المنذور ، ولا في الدّين ، وإن تمكن من استيفائه ، وكذا المرهون .
( السادس ) : بلوغ النصاب كما يأتي تفصيله .
( مسألة 1 ) : لو كان المالك محبوسا لا يتمكن من التصرف في ملكه ولو بالتسبيب كالوكالة وغيرها أو كان ماله محجوزا عنه بحيث لا يتمكن من التصرف فيه فلا زكاة عليه .
( مسألة 2 ) : لو طرأ عدم التمكن من التصرف في أثناء الحول - فيما يعتبر فيه الحول - ثم ارتفع ينقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد من حين التمكن من التصرف كما مرّ في الجنون ، وكذا فيما لا يعتبر فيه الحول فيعتبر التمكن من