( السابع ) : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمدا من غير الأسباب المسوّغة للخروج بطل اعتكافه ، ولو كان جاهلا بالحكم . نعم ، لو خرج ناسيا أو مكرها أو لحاجة لا بد منها ( كالبول والجنابة وغيرهما ) فلا بأس به إلا إذا طال الخروج بحيث انمحت صورة الاعتكاف فيبطل .
( مسألة 76 ) : يصح الاعتكاف من الصبيّ المميز .
( مسألة 77 ) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، وأما الاعتكاف المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا وإن لم يكن معينا فهو كالمندوب .
( مسألة 78 ) : يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث كما يصح للناذر اشتراط ذلك في نذر الاعتكاف .
أحكام الاعتكاف :
يحرم على المعتكف أمور :
( الأول ) : مباشرة النساء بالجماع حتى في الليل والأحوط وجوبا إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة بالجماع بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
( الثاني ) : الاستمناء على الأحوط وجوبا .
( الثالث ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ويجوز لو كان فاقدا لحاسة الشم .
( الرابع ) : البيع وشراء بل مطلق التجارة كالصلح والإجارة على الأحوط وجوبا ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات كالكتابة والخياطة .
( الخامس ) : المجادلة والمماراة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأما إذا كان بداعي إظهار الحق أو الإرشاد إلى الحق فهو من أفضل الطاعات ، ولا يفسد الاعتكاف لو صدر أحد هذه الأمور سهوا إلا