الضرر أو خوفه بطل وإن ظهر الخلاف إن لم يحصل منه قصد القربة ومع حصولها يمكن الصحة .
( مسألة 46 ) : قول الطبيب لو كان يوجب الاطمئنان بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار ، وإلا فلا يجوز ، ولو قال الطبيب : ( لا يضرّك الصوم ) وكان الشخص خائفا وجب الإفطار .
( مسألة 47 ) : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر واستجمع فيه الشرائط جدد النية على الأحوط وجوبا ويتم صومه ثم يقضي .
( مسألة 48 ) : لا فرق في المرض الموجب للإفطار بين العارض على العضو في الجسم - كالأرمد أو بعض الكسور - أو الأمراض العامة خطيرة كانت أم غيرها حتى لو استلزم الصوم بعد بطء البرء وكان فيه مشقة عرفية كما مرّ .
( السادس ) : أن لا يكون مسافرا قبل الزوال بما يوجب القصر في الصلاة فإنّه لا يصح منه الصوم إلا في ثلاثة مواضع :
1 - صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في الحج .
2 - صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب وهو ثمانية عشر يوما .
3 - صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر أو المصرح بأن يوقع الصوم في يوم معيّن سفرا كان أم حضرا دون النذر المطلق ، ولا يصح صوم المندوب في السفر إلّا ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة .
( مسألة 49 ) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي كما لا يصح من الجاهل بالموضوع أو الشرائط .
( مسألة 50 ) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة أو المتردد بعد مضي ثلاثين يوما أو المسافر معصية أو السائق وغيرهم .
( مسألة 51 ) : لو اتفق له السفر إلى المسافة الشرعية قبل الزوال أفطر
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 174
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص١٧٤