العدد .
( الثالث ) : أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من خمس كيلومترات ، فلو أقيمت جمعة أخرى دون الحدّ بطلتا إلا أن تسبق إحداهما الأخرى فتصح السابقة دون اللاحقة .
( مسألة 237 ) : يجب في القدر الواجب في الخطبتين العربية ويجب على الإمام أن يسمع المأمومين ولو بعضهم .
( مسألة 238 ) : لا تجب صلاة الجمعة على المرأة ولا على المريض ولا على المسافر ولا على الشيخ الكبير ولا على الأعمى ، بل لا يجب على كل من يوجب الحضور إليها المشقة والحرج له .
( مسألة 239 ) : لو اقتضت التقية حضور صلاة الجمعة يجب حينئذ .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 151
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص١٥١