صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو بغير ذلك ، وكذا المأتي بها فاسدة ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه أو الصبيّ في حال صباه أو المغمى عليه أو الكافر الأصلي في حال كفره ، والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إن كان بفعله وكان على وجه المعصية ، ويجب القضاء على السكران من غير فرق بين الاختياري وغيره وبين الحلال والحرام .
( مسألة 211 ) : يجب قضاء النافلة المنذورة في وقت معيّن وغيرها من الفرائض عدا العيدين .
( مسألة 212 ) : لو طهرت الحائض في أثناء الوقت وجب عليها الأداء إذا أدركت مقدار ركعة من الوقت مع الشرائط فإذا تركها وجب عليها القضاء ولو حاضت في أثناء الوقت فقد مرّ حكمها في ( مسألة 12 ) وإذا بلغ الصبيّ وأفاق المجنون أو المغمى عليه وجب عليهم الأداء إن أدركوا ركعة من الوقت فإذا تركوا وجب القضاء .
( مسألة 213 ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر على ما تقدم في أحكام المسافر ( مسألة 198 ) وإذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ولو كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك .
( مسألة 214 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت اليومية وغيرها .
نعم ، لو كانت اليومية مترتبة بالأصل كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء من يوم واحد فيجب الترتيب بينها فقط .