تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الأحكام الشرعية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
مستقبل القبلة وإذا لم يذكره إلا بعد انصرافه فعله متى ذكره وإذا تركه عمدا في محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء عليه . ( مسألة 96 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم ويستحب التكبير قبله ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وأن يكون نظره إلى كفيه .

التعقيب :

وهو الاشتغال بالذكر أو الدعاء بل القرآن بعد الفراغ من الصلاة ولو كانت نافلة وفي الفريضة آكد خصوصا في صلاة الفجر . ( مسألة 97 ) : لا يعتبر في التعقيب قول مخصوص . نعم ، الأفضل والأرجح ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) من الأدعية والأذكار ومما ورد في ذلك أن يكبّر ( اللّه أكبر ) ثلاثا بعد التسليم يرفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه كما مرّ وأفضل التعقيبات تسبيح الزهراء ( سلام اللّه عليها ) الذي ما عبد اللّه بشيء من التحميد أفضل منه وأنّه في كل يوم في دبر كل صلاة أحبّ إلى الصادق ( عليه السلام ) من صلاة ألف ركعة ، بل هو مستحب في نفسه وإن لم يكن في التعقيب ، وفيه آكد ، وكيفيته : أربع وثلاثون تكبيرة ( اللّه أكبر ) ثم ثلاث وثلاثون تحميده ( الحمد للّه ) ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة ( سبحان اللّه ) ومنه قراءة الحمد وآية الكرسيّ وآية 18 و 19 من سورة آل عمران وآية 26 و 27 منها . ( مسألة 98 ) : تختص المرأة في الصلاة بآداب منها : الزينة بلبس الحليّ ، والإخفات في قولها والجمع بين قدميها في حال القيام وضمّ ثدييها بيديها حال القيام ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود والتربع في جلوسها مطلقا بخلاف الرجل .
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 110 | السيد عبد الأعلى السبزواري