( مسألة 77 ) : يجب فيه أمور :
( الأول ) : السجود على سبعة أعضاء ، ووضع مسمّى الجبهة ومماسته على ما يصح السجود عليه - وبه تتحقق الركنية زيادة ونقيصة - ووضع باطن الكفّين على الأرض إلا في الضرورة فينتقل إلى الظاهر ثم الأقرب فالأقرب ولا يجزي رؤوس الأصابع إلا لضرورة ، ويجزي المسمّى في الكفين في حال الاختيار ، ووضع الركبتين ويجزي المسمّى منهما ووضع إبهامي الرجلين على الأرض .
( الثاني ) : الذكر على ما سبق في الركوع وهنا يبدل العظيم ب ( الأعلى ) .
( الثالث ) : الطمأنينة في حال الذكر كما مرّ في ذكر الركوع .
( الرابع ) : كون المساجد في محلها حال الذكر فلو أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه ثم يرجع إلى الذكر .
( الخامس ) : رفع الرأس من السجدة .
( السادس ) : الجلوس بين السجدتين مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية .
( السابع ) : تساوي موضع جبهته وموقفه إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ( أي : أربع أصابع مضمومة ) : ولا فرق بين الانحدار والتسنيم بل الأحوط وجوبا اعتبار ذلك في الأرض المنحدرة كسفح الجبل ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد .
( الثامن ) : طهارة محل وضع الجبهة كما مرّ في ( مسألة 213 ) .
( التاسع ) : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مرّ في مسجد الجبهة إلا في حال التقية كما تقدم في ( مسألة 33 ) من الصلاة .
( العاشر ) : العربية والترتيب والموالاة في الذكر .
( مسألة 78 ) : لو عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع موضع السجود إلى جبهته ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محلّها ، وإن لم
جامع الأحكام الشرعية — صفحة 104
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص١٠٤