Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 380

Contributors:

P.380
المذكور مطلق لأنه إذا رضى به المشروط له إذنا أو إجازة فلا محالة ترتفع النهي عنه إذ النهي عنه ليس الّا من جهة حق المشروط له فإذا تجاوز عن حقه ارتفع النهي . ودعوى البطلان مطلق لا يرجع إلى وجه صحيح ومن ذلك يظهر أن التفصيل بين كون الوجوب تكليفيا محضا أو كونه حقيا كما ذهب اليه المصنف لا يمكن المساعدة عليه لأن الوفاء بالشرط ولو قلنا أنه من جهة ثبوت الحق للمشروط له على المشروط عليه الّا أن هذا الحق لا تتعلق بالمال والعين وانما تتعلق على العقد فلا يكون بيعه بيعا لمتعلق حق الغير وليس المقام عن قبيل بيع العين المرهونة التي متعلق حق الغير سيما مع ملاحظة أن الخيار منعقد في المقام فلا وجه للتفصيل بين الصورتين إذ في كليهما يكون بيعه مضادا لما يجب عليه الوفاء به تكليفا أو حقيا ثبت للمشروط له الخيار من دون ان يستلزم بطلان العقد أبدا فالصحيح هو الالتزام بصحة العقد الصادر من المشروط عليه مطلقا ويشمله عمومات حل البيع والوفاء بالعقود ولكن للمشروط له الخيار ولا وجه للبطلان . ثم لو قلنا ببطلان العقد الصادر من المشروط عليه فيخرج ذلك عن محل الكلام لان البحث في تعذر الشرط ببيع المشروط عليه من اشترط بيعه ح والكلام في تعذر الشرط . وهذا بخلاف ما إذا قلنا بصحة العقد من المشروط عليه لأنه ح يكون داخلا في تعذر الشرط الذي هو محل الكلام في الجهة الخامسة من عنوان كلام المصنف الّا أنه إذا كان المشروط عليه متمكنا من العمل بالشرط بفسخ عقده لجوازه أو شرائه منه ثانيا وجب عليه والزم عليه بمقتضى الاشتراط فيفسخ عقده أن تمكن أو يشتريه ممن باعه منه ثانيا ويصرفه في محله . وهذه الصورة لا بدّ من إخراجها عن محل الكلام وفرض البحث فيما