Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 250

Contributors:

P.250
حدوث الخيار أم لا وهذا هو الذي قلنا إنه يأتي الكلام فيه في أحكام الخيار وعلى هذه الجهة فربما يتوهم ظهور الثمرة من كون انتفاء الوصف الغير الدخيل في زيادة المالية موجبا لخيار العيب أو الشرط بأنه ان كان ذلك هو خيار العيب كان ثابتا في صورة انتفاء ذلك الوصف في زمن الخيار أو قبل القبض وان هذا الخيار خيار تخلف الشرط لا يكون خيار هنا بداهة أن الشرط الضمني انما يقتضي كون الوصف موجودا حال العقد فقط وأما الأزيد من ذلك فلا يقتضي كما هو واضح . وفيه أولا : أن الالتزام بظهور الثمرة وثبوت خيار العيب بالنقص بمثل الوصف المذكور في زمان الخيار أو قبل القبض انما يتوقف على شمول القاعدتان المعروفتان أعنى التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له وأن التلف قبل القبض من مال البائع لزوال وصف الصحة أيضا فإنه على هذا يكون العيب الحادث في زمن الخيار أو قبل القبض كالعيب الحادث قبل العقد فيكون مضمونا على البائع ، ولكن بعد تسليم تمامية القاعدتين فلا وجه لتسريتهما إلى زوال الأوصاف لعدم دلالة القاعدتين على ذلك . وثانيا : أن مفاد القاعدتين انما هو كون ضمان مالية المبيع مع التلف في زمن الخيار أو قبل القبض على البائع بحيث يفرض المبيع كأن لم يكن ويعطى الثمن للمشترى ومن الواضح ليس هنا نقص مالي حتى يضمنه البائع إذ المفروض أن الوصف الزائد في ذلك الزمان لا يوجب نقص المالية حتى يضمنه البائع كما هو واضح .

الكلام في افراد العيب

قوله : مسألة : لا اشكال ولا خلاف في كون المرض عيبا .