Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 194

Contributors:

P.194
يقع عليه البيع ولا وجه للقول بالبطلان في المجموع لأن المفروض أن نصفه مما وقع عليه البيع فيحكم بالصحة في النصف وبالبطلان في النصف الآخر كما هو مقتضى انحلال المبيع إلى مبيعات متعددة وانحلال البيع إلى بيوع عديدة غاية الأمر يثبت للمشترى خيار تخلف شرط الانضمام وتبعض الصفقة خصوصا إذا كانت الهيئة الاجتماعية دخيلة في مالية المبيع أو في غرض المشتري كما هو واضح . ثم إن هنا اشكالا آخر وهو أن المبيع ح يكون مجهولا فيكون البيع باطلا للجهالة لعدم العلم بأن الحنطة هنا أي مقدار وفيه انك قد عرفت فيما سبق في اعتبار الوزن والكيل في المكيل والموزون أنه إذا كانت الجملة معلومة فيصح البيع وان لم تكن الأجزاء معلومة ولا دليل على اعتبار العلم بالعوضين أزيد من ذلك .

في اختلاف المتبايعين

قوله : مسائل في اختلافى المتبايعين . أقول : توضيح الكلام هنا أن الاختلاف يقع في صور ثلاثة فإنه تارة يقع في موجب الخيار وأخرى في مسقطة وثالثة في الفسخ .

أما الصورة الأولى [ الاختلاف في موجب الخيار ]

ففيه مسائل :

الأولى : لو اختلفا في تعيب المبيع وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه

فذكر المصنف أن القول هنا قول المنكر بيمينه والمراد منه هو البائع غالبا لأن الأغلب أن المشتري يدعي العيب والبائع ينكره . وتوضيح الكلام هنا أنه إذا اختلف البائع والمشتري في تعيب المبيع بأن يختلفا في كون المبيع معيوبا قبل العقد وعدمه بحيث فعلا أي بعد