Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 154

Contributors:

P.154
ماله من اشخاص متعددين وظهر معيبا فهل يثبت الخيار لكل منهم بحيث يكون له الخيار في حصته سواء فسخ الآخر أم لا أو كان لهم الخيار في المجموع أي لجميعهم خيار واحد في ذلك المجموع من حيث المجموع مقتضى إطلاق مفهوم قوله عليه السلام أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يحدث فيه حدثا لزم البيع ويلزم على البائع رد التفاوت على ما هو مضمون الرواية هو ثبوت الخيار لكل من المشترين لصدق قوله عليه السلام أيما رجل إلخ ، على كل منهم كما هو واضح . ولا يقاس ذلك بخيار الورشة الذي ثبت لهم بالإرث فإن الذي انتقل إليهم بالإرث انما هو حق واحد وخيار واحد لشخص واحد وهو المورث ولا يقاس بما نحن فيه الذي ثبت خيار متعدد من الأول للمشترى وهذا الذي ذكرناه جار في جميع موارد الخيارات إذا تعدد المشتري ولا يختص بخيار العيب لإطلاق الأدلة في جميع ذلك وأما ما ذكره المصنف من الموانع فلا يصلح شيء منها لذلك منها أنه ليست العين قائمة بعينها فإنه إذا فسخ أحد المشتريين البيع وامضى الآخر فيلزم تبعض الصفقة وهو عيب في المبيع فيكون ذلك موجبا لعدم قيام العين بعينها ويكون ذلك حدثا في المبيع كما هو واضح . وفيه أولا : ما ذكرناه سابقا من أن النقص في المبيع انما يوجب المنع عن الرد بالعيب السابق إذا كان حاصلا قبل الردّ وأما إذا تحقق ذلك بنفس الردّ فلا يكون ذلك مشمولا للأدلة كما هو واضح . وعلى تقدير شمول الأدلة لذلك فهو انما يفيد في المسألة السابقة فقط لا في المقام فان التعدد هنا كان من الأول ولم يحصل ذلك بفعل الراد إذ المفروض أن المبيع هنا متعدد حسب تعدد المشتري وأنه يصدق على كل منهم أنه اشترى شيئا وبه عيب أو عوار إلخ .