Skip to main content

مصباح الفقاهة في المعاملات من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 141

Contributors:

P.141
أيضا عن الرد بالعيب السابق كما هو واضح ولا يفرق في ذلك بين كون الحادث وصفا خارجيا أو معنويا ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب عما ذكره العلامة في التذكرة من جعل مدرك الحكم دليل لا ضرر وأن تحمل البائع النقص الحاصل في يده ليس بأولى من تحمل المشتري لما حدث عنده من العيب فإنه يرد عليه مضافا إلى عدم كون المدرك هو لا ضرر ، بل النص كما تقدم وأنه من الوجوه الاستثنائية ما ذكره المصنف ، فراجع .

قوله : ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله .

أقول : وقع الخلاف في أنه إذا زال العيب الحادث في ملك المشتري هل يمنع ذلك من الرد بالعيب السابق أو لا يمنع ؟ وقد اختلف كلمات العلامة في كتابيه ، فذكر في التذكرة عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الردّ بالعيب السابق سواء زال أم لا ؟ ولكن ذكر في التحرير لو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه كان له الردّ والأرش عليه ، وذكر المصنف ( ره ) أن مقتضى الأصل هو عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله فلا يثبت الخيار بعد زواله ، ومراده من الأصل هو الاستصحاب فان الزوم قد ثبت باحداث الحدث فزواله يحتاج إلى دليل فنستصحب اللزوم وعدم الخيار . أقول : ان كان المدرك لسقوط الرد هو رواية زرارة كما بنينا عليه فلا شبهة في سقوط الردّ وعدم عوده بزوال العيب ، وان كان المدرك لذلك هو مرسلة جميل أو هي مع رواية زرارة فيعود جواز الردّ بزوال العيب . وتوضيح ذلك أن رواية زرارة إنما دلت على اللزوم وعدم الرد باحداث الحدث ومن الواضح ان إطلاق ذلك محكم حتى بعد زوال العيب . ودعوى انصرافها إلى صورة بقاء الحدث فاسدة فإن ذلك انما يتم إذا