Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 470

Contributors:

P.470
هبة من مالك المثمن أو مالك الثمن وأما مع عدم التراضي بالنسبة إلى الزائد منه أو الناقص فيرجع من له الحق إلى الأخر ومع عدم الزيادة والنقيصة فلا فاما من ليس لأحدهما حق على الأخر أصلا فله خيار ومن له حق للآخر فيرجع إلى حقه من دون خيار وهكذا الكلام في الشرط الضمني أيضا فإن العادة جارية بإندار مقدار من المبيع للظرف فهو مما لا بد منه ومع الزيادة من المقدار المتعارف أو النقيصة منه يرجع ذو الحق إلى الأخر وأما الزائد والناقص في نفس المقدار المتعارف فيرجع إلى الهبة كما عرفت في الصورة الأولى وأما فيما إذا أخذ المبيع القدر المتيقن ثم ظهر الخلاف فأيضا يرجع كل منهما إلى غيره ولا يجوز لمن عنده الزائد أن لا يرده إلى صاحبه ، بل وجب عليه رده إلى صاحبه فتحصّل أن في شيء من هذه الصور ليس لواحد من المشتري أو البائع خيار نعم لو منع البائع عن رد الناقص فثبت له حكمه بل اما يصح البيع بلا شيء أو يصح مع رد الزائد أو الناقص من المقدار المندر .

الكلام في بيع الظرف مع مظروفه

قوله : يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وان لم يعلم الا بوزن المجموع أقول : حاصل ما ذكره المصنف هو ان الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا أنه يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون وان لم يعلم بوزن المجموع وقال إن الذي يقتضيه النظر أن يجوز بيعه فيما نحن فيه منفردا عن الظرف حتى مع الجهالة أيضا فهذا يجوز بيعه منضما أيضا فإن الانضمام ليس بمانع ولا رافع للشرط وأما لو لم يكف في بيع أحد المنضمين معرفة وزن المجموع فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي ومثل عليه بأنه لو باع سبيكة من ذهب