Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 452

Contributors:

P.452
يصير مجهولا بالضميمة وهذا على المشهور بين المتأخرين ولكن ذهب المشهور من القدماء إلى جواز بيع المجهول مع ضمه بالمعلوم عن الخلاف والغنية الإجماع على ذلك واختاره المحقق الأردبيلي من المتأخرين وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني واستدل عليه بروايات « 1 » منها مرسلة البزنطي عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من سمك فباع وما في الأجمة . ومنها رواية « 2 » ابن عمار عن أبي عبد اللّه ( ع ) لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب ، والمراد شراء ما في الآجام ولو بقرينة الرواية السابقة ومنها « 3 » رواية أبي بصير فان فيها تصيد كفا من سمك تقول اشترى منك هذا السمك وما في الأجمة . ومنها موثقة « 4 » سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال لا الا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول اشتر منى هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الاسكرجة إلى غير ذلك من الروايات . ومنها « 5 » ما عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمله كذا
Footnote
( 1 ) وسائل : ج 12 ص 263 حد 2 . ( 2 ) وسائل : ج 12 ص 264 حد 5 . ( 3 ) وسائل : ج 12 ص 264 حد 6 . ( 4 ) وسائل : ج 12 ص 259 باب 8 حد 2 . ( 5 ) وسائل : ج 12 ص 261 .