Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 395

Contributors:

P.395
والشركة على نحو الإشاعة فيها نادرة جدا كما إذا أوصى لزيد ربع ما يسلم للورثة على نحو الكسر الكلى بمعنى أن كما اجتمع أموالي تحت يد الورثة فربعه لزيد على نحو الكلى دون الإشاعة وهذا المعنى كما عرفت موجود في باب الوصية فإن من أوصى ربع ماله لفلان فليس معناه أنه شريك مع الورثة على الإشاعة ولو بقرينة الارتكاز ولا أن ربع مجموع المال أعم مما يسلم ومما لا يسلم له والّا فربما يكون ما يحصل من التركة للموصى له مجموعا بل معناه أن ربعه الكسرى الكلي الذي يسلم من التلف والظاهر أنه لا يشك أحد في صحة ذلك الكلام في هذا المعنى ولو بالارتكاز العقلائي في باب الوصية بل عليه جريان السيرة العملية ما لم تكن تصريح على خلافه من الشركة على نحو الإشاعة . وبالجملة الذي ذكرناه لا غبار فيه ثبوتا وان كان يحتاج إلى القرائن في مقام الإثبات فإن غرضنا تصحيح هذا المعنى فقط في عالم الثبوت ففي مقام الإثبات فيتبع لسان الدليل كما لا يخفى أو القرائن الخارجية كما في باب الوصية وكذلك فيما نحن فيه لشهادة الارتكاز على ذلك . إذا عرفت ذلك فندعى جريان ذلك في مسألة الاستثناء فان قول القائل بعتك مجموع الثمرة إلا أرطالا معلومة معناه بعتك مجموعها كسرا كليّا مما يسلم وهو الواحد في المائة أو العشرة أو أقل أو أكثر ، مثلا فيكون عنوان الرطل معرّفا إلى ذلك الكسر الكلى ففي الحقيقة أن البائع يستثنى من العشر مثلا واحدا مما يبقى من الثمرة للمشتري الذي يسمى كسرا كليّا ويجعل عنوان الرطل أو المنّ أو الصاع معرّفا اليه وهذا وان كان في نفسه على خلاف الظاهر فان ظهور المن أو الرطل ونحوهما في الكلي في المعيّن وحملها على الكسر الكلى على خلاف الظاهر ولكن قامت القرينة