Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 385

Contributors:

P.385
عرفت أنه يمكن أن يقبض المشتري المبيع على كليته فإنه مع أخذ الصبرة مجموعا يأخذ المبيع أيضا لكونه موجودا في ضمن الصبرة كما أنه مع التعيين يكون موجودا في ضمن الفرد الشخصي فإن الكلي الطبيعي موجود بوجود الفرد . وبالجملة أن المبيع كان هو الكلي الساري فهو باق على حاله فلا يخرج عن السريان بقبض المشتري كما لا يخفى . نعم لو بدل الكلى بالاجزاء على نحو الإشاعة بمعاملة جديدة فيحكم بالإشاعة فيصح ما ذكره المصنف ولكنه لا يمكن بدون المعاملة الجديدة فإن خروج الخصوصيات عن ملك البائع وخروج الكلى عن ملك المشتري وتبدل كل منهما بالاخر يحتاج إلى دليل فهو منتف في الخارج ونحن لا ندعى الاستحالة بل ندعى عدم الدليل على هذا ، فافهم . وكيف كان فلا فرق فيما ذكرناه من التحقيق بين ما قبل القبض وما بعده بوجه . وأما ما ذكره من أنه لو اقبضه على نحو الأمانة فهو متين فإن البائع مالك لجميع الخصوصيات مع الصبرة فإذا باع صاعا منها فله أن يطبق هذا الكلي بأي فرد شاء فإذا أقبضها من المشتري مجموعا لتكون أمانة عنده فلا يوجب ذلك خروج الخصوصيات عن ملكه فإنه بلا موجب فإنه لم يقبضها بعنوان اقباض الحق ، بل الأمانة وح فإذا تلفت الصبرة أجمع فيكون حكمها حكم التلف قبل القبض .

لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلوما

قوله : وانما الإشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات و
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 385 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي