Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 333

Contributors:

P.333
والموزون من جهة الطريق إلى الواقع ولزوم تقديرين الثمن والمثمن في المعاملة من غير خصوصية في المكيل والموزون ولا في التقديره بالكيل والوزن كما هو الظاهر فنتعدى إلى كل شيء ونحكم بلزوم تقدير في المعاملة واذن فيجب تقدير المزروع بالزرع ونحوه ويدل على ذلك التقدير في رواية الجوز « 1 » الآتية . وان قلنا بأنه لا يستفاد من تلك الروايات التعميم بل لا بد من الاقتصار بالمورد وأيضا لم يتم دليل نفى الغرر ولا الإجماع المدعى على لزوم تقدير الثمن والمثمن كما لم يتم دليل نفى الغرر ولا الإجماع المدعى على لزوم تقدير الثمن والمثمن كما لم يتم واذن جاز بيع المزروع بأي نحو كان سواء كان المقدار معلوما أم لا كما لا يخفى .

قوله : مسألة لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون .

أقول : بعد ما عرفت اعتبار الكيل في المكيل واعتبار الوزن في الموزون فيقع الكلام في اجزاء كل منهما مكان الآخر وقيل بالجواز مطلقا وقيل بعدمه كذلك والثالث التفصيل وهو القول بجواز الكيل وزنا دون العكس وليعلم أنه إذا كان المدرك هو دليل نفى الغرر فالمدار في صحة المعاملة وفسادها هو الغرر وجودا وعدما فإن كان هنا غرر فيكون موجبا للبطلان والّا فلا ، ولا يفرق في ذلك كون المبيع معلوما أو مجهولا كما هو واضح ، فلا يقع الكلام في كفاية كل من الوزن والكيل في مورد الآخر واما الكلام في المقام مع قطع النظر عن دليل الغرر وبلحاظ الأخبار الواردة في اعتبار الكيل والوزن فنقول أما القول بالجواز مطلقا نسب إلى الشهيد في سلم
Footnote
( 1 ) وسائل : ج 12 ، ص 259 .