Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 151

Contributors:

P.151
أي أرض منها مفتوحة عنوة ولم يثبت كون الاجزاء أو الرقبة التي تباع من المفتوحة عنوة حتى لا يجوز التصرف فيها وبيعها والّا فلو ثبت كون أرض من الأراضي مفتوحة عنوة فلا يجوز تملكها وبيعها الّا بالمعنى الذي ذكرناه . ودعوى العلم الإجمالي بوجود الأرض المفتوحة عنوة في تلك الأراضي العراقية وحواليها وان كانت دعوى صحيحة الّا أنه لا يوجب التنجيز ، فان جميع تلك الأراضي ليس محلا للابتلاء ليوجب تنجّز التكليف ، بل مقتضى العمل بدليل الحاكمة على الأصول أن نعامل مع تلك الأراضي معاملة الملكية كما لا يخفى . وتوضيح الحال في المقام وقد عرفت أن الأراضي المنسوبة إلى الكفار على أقسام : - منها : ما بقيت على ملكهم من غير أن تخرج منه . ومنها : ما بقيت على ملكهم بعد إسلامهم بالطوع . ومنها : الأراضي الصلحية الخراجية وهي التي صولحوا بها لتبقى على ملكهم ويعطون الخراج عليها أو أخذت من ملكهم ولكن أعطيت لهم لأخذ الخراج . ومنها : أن تكون مفتوحة عنوة والأرض المفتوحة عنوة تارة تكون معمورة حين الفتح وأخرى ميتا وما كانت معمورة بالأصل فهي ملك المسلمين ، وأيضا أن جملة من تلك الأراضي قد ملكت بتمليك الامام وكثير منها ملكت بتملك السلطان الجائر خصوصا في زمان العثمانيين ومع كثرة المحتملات وثبوت اليد على تلك الأراضي المقتضي للملكيّة فكيف يمكن إحراز أن الأرض الفلانية عن المفتوحة عنوة حتى لا يجوز أخذها . نعم ، لو كان جميع تلك الأراضي التي تعلم بوجود الأرض المفتوحة عنوة