Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 408

Contributors:

P.408
تمليك الزوجة الزوج نصف الصداق منطبقا على النصف الأخر كما هو واضح وان إرادة الربع من النصف الموهوب والربع الآخر من النصف الباقي من خلاف الظهور بمكان . وبالجملة أن مقتضى الظهور وفهم العرف كون المراد بالنصف هو ان الباقي حق للزوج فبحصر حق الزوجة بالنصف الموهوب من باب انحصار الكلّى بالمصداق يتعين حق الزوج بالباقي وإرادة النصف المشترك بين الموهوب والباقي خلاف الظاهر فضلا عن أن يكون موضوعا له أو منصرفا اليه واذن فلا وجه لتوهم المنافاة بين هذه المسألة وما نحن فيه . وكان كلامنا في مسألة بيع نصف الدار وملك النصف فقد ادعى المصنف تعارض ظهور النصف في النصف المشاع وظهور البيع والتصرف في النصف المختص وقد قلنا إن ظهور النصف يتقدم على الظهور الأخر ولكن لا نسلم ظهور النصف في المشاع لا بالوضع ولا بالانصراف بل المتبع انّما هو ظهور البيع في الحصة المختصة فيكون ظهور البيع في بيع مال نفسه كما هو الظاهر في جميع الموارد إذا لم تكن قرينة على الخلاف فان النصف وان كان حقيقة في النصف المشاع أيضا ولكن ظاهرا البيع أن الشخص يبيع مال نفسه فيشمله دليل الوفاء لكون ذلك الظهور متبعا ما لم تقم قرينة على الخلاف فيكون المقام مثل بيع الغانم المشترك بين عبد نفسه وعبد غيره المعين بظهور البيع في عبد نفسه فيرفع الاجمال به ولا ينافي ذلك مسألة الإقرار بكون نصف الدار لزيد مثلا المحمول على النصف المشاع بحيث يكون النتيجة أن الربع من مال المقرّ وذلك إذ ظهور البيع كما عرفت انّه متعلق