Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 393

Contributors:

P.393
للبطلان مع قطع النظر عن كونها مستلزمة للغرر فلازمه القول بالبطلان هنا أيضا فنكشف من ذلك عدم كونها موجبة لذلك كما لا يخفى اذن فيبقى في المقام احتمال وجود الإجماع فقط على البطلان فهو مقطوع العدم إذ بعد معروفية عدم الخلاف في الصحة إلا عن الأردبيلي فكيف يمكن دعوى الإجماع على البطلان بل الإجماع على الصحة كما هو واضح وكيف كان فمقتضى القاعدة في المقام هو الصحة ومع الغض عن ذلك وعدم القول بالصحة بحسب القواعد فيدل عليها الخبر من الصفار من أنه إذا باع مال نفسه مع مال غيره فيبطل في مال الغير ووجب في مال نفسه فافهم . واما لو قلنا بصحة الفضولي فإن أجاز فلا كلام لنا فيه فان الإذن اللاحق لا يقصر عن الإذن السابق فاحتمال الفرق بين الإذن السابق والاذن اللاحق مجازفة . وان ردّ المالك فيأتي فيه كلّما تقدم في صورة القول بفساد العقد الفضولي من الوجهين . قوله ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيد في بعض الكلمات أقول قيد بعضهم صحة البيع في مال نفسه إذا لم يفض الرد إلى محذور آخر شرعي كلزوم الربا وعدم القدرة على التسليم ومثلوا للأول بأنه لو باع درهم نفسه مع دينار غيره بخمسين درهما فان هذا البيع من حيث المجموع صحيح كما إذا كان كليهما لنفسه وعلّل بعضهم ذلك بانّ كل جنس يقع في مقابل الجنس الآخر الا انّه علل بعد الوقوع فلا بأس به فإذا رد المالك البيع في الدينار فما يقع من الدراهم بعد التقسيط في مقابل الدرهم أكثر منه فيلزم الربا