Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 321

Contributors:

P.321
ليوجب انعدام العقد الأول وسقوطه عن الصحة التأهلية وليس تسليطه الغاصب على ماله مع فرض بطلان العقد بل مع فرض صحته نعم بناء على النقل يمكن جريان ذلك الاشكال مع الإغماض عن الجواب الأول فإنه بناء عليه قد وقع التسليط قبل إجازة المجيز فمع كونه الغاصب مالكا على ما سلّطه عليه بتسليط المالك لا يبقى - موضوع للإجازة فإنّها متفرعة على كون ما أخذه الغاصب بعنوان الثمن للمغصوب عوضا لذلك فبعد ما كان مالكا لنفسه فلا يكون عوضا عنه فيبقى المغصوب في ملك مالكه فيكون الثمن أيضا للغاصب اما مطلقا أو مع التلف مع الإغماض عن الجواب الأول . الثالث انه لا يتم على النقل أيضا وذلك لانّ الإجازة وان كانت بعد التسليط وانّ الملكية والاستناد انما يحصلان عند الإجازة لا قبلها كما هو المفروض على النقل ولكن التسليط من المشتري انّما وقع بعنوان أن يكون المغصوب ملكا له بالإجازة المتأخرة فيكون التسليط مقيدا بذلك لا انّه وقع مطلقا وعلى كل تقدير ليكون التسليط مجانيا فإذا كان تسليط المشتري الغاصب على ماله بعنوان المعاوضة بحيث يكون مراعى على إجازة المالك تتم المعاوضة من جميع الجهات فلا وجه لتوهم أن التسليط انّما وقع مجانا وبالجملة أن مقتضى تسلّط الناس على أموالهم هو تبعية تسليط الغير على ماله على قصده وارادته وغير خفي أن قصد المشتري ان يكون المغصوب مالا له في مقابل ما يعطيه من الثمن بحيث تكون هنا معاوضة وحيث إن - الغاصب ليس مالكا على المثمن فيكون العقد من طرفه فضوليّا فقهرا يكون التسليط مراعى على إجازة المالك لكونه واقعا بقصد المعاوضة فإن أجاز المالك المجيز العقد الصادر من الغاصب فيكون صحيحا و