Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 299

Contributors:

P.299
ثم لو انعقد الإجماع على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات واختصاصها بالعقود فيحكم ببطلان عتق مال الغير ثم إجازته أو عتق مال نفسه عن الغير باعتقاد انّه مال الغير ثم أجازته وان لم يتم الإجماع وناقشنا فيه فيصح في الإيقاعات أيضا كما هو واضح ثم انّه لا ملازمة بين بيع مال نفسه للغير باعتقاد انّه له ثم انكشف الخلاف وبين بيع الفضولي بحيث لو قلنا ببطلان البيع الفضولي لقلنا ببطلان ذلك أيضا . وذلك لان عمدة ما قيل في بطلان البيع الفضولي كما تقدم هو كونه بيعا لمال الغير فهو باطل بالروايات المستفيضة النافية عن بيع ما ليس عنده وقد أجبنا عنه فيما تقدم انّ ذلك فيما يكون بائعا لنفسه دون الغير وعلى تقدير قبوله هناك فلا يجرى هنا فإنّ البائع لم بيع مال غيره ليكون من صغريات بيع ما ليس عنده بل انما باع مال نفسه للغير فيكون ذلك صحيحا بالإجازة فلا يكون مشمولا لتلك الروايات اللهم الا ان يقال إن مدرك القول ببطلان بيع الفضولي هو التصرف في مال الغير المستلزم للحرمة المستلزم لفساد البيع وفيه على تقدير قبوله في بيع الفضولي فلا يجرى هنا لأنّ في البيع الفضولي كان تصرّف في مال الغير بخلافه هنا فإنّه ليس هنا الا قبح التصرف من باب التجري فهو قبيح في نظر العقل فلا يستلزم الحرمة الواقعية حتى يستلزم ذلك الحرمة الواقعية فساد المعاملة فيكون ما نحن فيه مثل بيع الفضولي كما هو اضح .

قوله الرابعة ان يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انّه له .

أقول إذا باع شخص مال نفسه لغيره باعتقاد انه له اما باعتبار