Skip to main content

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — Page 159

Contributors:

P.159
الحقيقي بأقسامه ولو كانت الإجازة بعنوان المعرضية حتى مع العلم بصدور الإجازة منه ومع ذلك لا يبقى مجال لإجازة العقد الفضولي مثلا لو باع العين التي بيعت فضولة أو أعتق العبد أو غير ذلك من التصرفات أو زوّجت الامرأة نفسها للغير أصالة فانّ في جميع ذلك لا يبقى موضوع للإجازة فإنّها انّما ترد على المحل القابل وبعد تزويج الزوجة نفسها من الغير أصالة أو نقل المالك العين عن ملكه لا يبقى مجال لها فانّ ما هو متعلق الإجازة وموضوعها قد زالت وانعدمت فانّ هذه الإجازة ليست إلا كإجازة الأجنبي فهل يتوهم أحد انّ إجازة الأجنبي العقد الفضولي الذي صدر من الغير يكون إمضاء من قبل المالك ؟ فكك هنا فانّ المالك بعد نقل العين عن ملكه وإزالة علقة سلطنته صار كالأجانب فلا تكون إجازته مؤثرة في ذلك ولا يقاس ذلك بالفسخ لانّه متعلق بالعقد واما الإجازة فهي متعلقة بالعين فإذا ذهبت ترتفع موضوعها بخلاف الفسخ . ثم نسب ذلك إلى المصنف بناء على كون النسخة لو باع أمّ الولد كما اختار كونها كذلك واما بناء على سقوط أمّ وكون النسخة لو باع الولد فلا يمكن نسبة ذلك إلى الشيخ فانّ بيع الولد لا ينافي مع إمضاء عقد الفضولي الواقع على الام . وفيه : انّ ما أفاده انّما يتم في الزوجة فإنّه بعد ما زوّجت المرأة نفسها لغير الذي زوجها الفضولي إياه ، فلا شبهة في بطلان العقد الأول وكون العقد الثاني ردا عمليا للعقد الأول والسّر في ذلك أنه بعد تزويج المرأة نفسها من الزوج الآخر لا يبقى موضوع لإجازة العقد الأول ولا يكون هنا مجيز حتى يجيز العقد الفضولي