الموبقة والكبائر المهلكة .
ويدل على حرمتها أيضا العقل والكتاب [ 1 ] والسنة [ 2 ] .
وعلى هذا فمقتضى القاعدة حرمة الرشوة في كلتا الصورتين لما عرفت في أوائل الكتاب من حرمة المعاملة على الأعمال المحرمة وضعا وتكليفا ، على أن الروايات من الشيعة [ 3 ]
هامش
[ 1 ] في سورة المائدة ، آية : 48 ، قوله تعالى :( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ).
وفي سورة الأنعام آية : 116 قوله تعالى( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ )وفي سورة يونس ، آية : 37 . وسورة النجم ، آية : 29 قوله تعالى( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ).
وفي سورة يونس أيضا آية : 60 قوله تعالى( قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ).
وفي سورة بني إسرائيل آية : 38 قوله تعالى( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ).
[ 2 ] راجع ج 3 ئل باب 6 عدم جواز القضاء بالرأي من أبواب صفات القاضي ، وج 2 كا ص 357 . وج 9 الوافي باب خطر الحكومة ص 132 . وج 1 الوافي باب النهي عن القول بغير علم ص 48 . وج 3 المستدرك باب 6 عدم جواز القضاء بالرأي من صفات القاضي ص 175 . وج 10 سنن البيهقي ص 116 .
[ 3 ] في ج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به ص 538 : عن الصدوق في وصية النبي ( ص ) قال : يا علي من السحت ثمن الميتة والرشوة في الحكم . أقول : رجال سند هذه الوصية مجاهيل لا طريق إلى الحكم بصحتها واعتبارها من جهته .
وعن الخصال بإسناده عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : وأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله ( ص ) . صحيحة .
وعن الطبرسي في مجمع البيان عن النبي ( ص ) : إن السحت هو الرشوة في الحكم وعن أبي عبد اللّه - إلى أن قال - فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه . مرسلة .
وفي الباب 32 المذكور من ئل . وج 1 كا باب 42 السحت من المعيشة ص 343 .
وج 10 الوافي ص 42 عن أبي عبد اللّه « ع » : فأما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم جل اسمه وبرسوله . ضعيفة لسهل . ورواها الشيخ في ج 2 التهذيب ص 110 بسند صحيح وفي ج 2 التهذيب ص 69 . وج 2 كا باب 5 من القضاء ص 358 . وج 3 ئل باب 8 تحريم الرشوة في الحكم من آداب القضاء ص 396 : عن سماعة عن أبي عبد اللّه « ع » قال : الرشا في الحكم هو الكفر باللّه . موثقة لزوجة وسماعة .
إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المتقدمة .
وج 2 المستدرك باب 5 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به ص 426 . وج 23 البحار ص 17 . وغير ذلك من المواضع .