والسنة [ 1 ] على حرمة بيع الجواز المغنيات ، وكون ثمنهن سحتا كثمن الكلب ، وأكثر هذه الروايات وإن كان ضعيف السند ، ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية .
وقد يتوهم وقوع المعاوضة بينها وبين ما دل على جواز البيع والشراء للتذكير بالجنة
هامش
- محمد الطاهري عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ؟
فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعلمهن كفر واستماعهن نفاق ، ضعيفة للطاهري وسهل وغيرهما .
أبو البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن « ع » ، قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن اليه فقلت : إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جواز له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت . مرسلة راجع ج 1 كا ص 361 . وج 2 التهذيب ص 117 وص 118 . وج 10 الوافي ص 33 . وج 2 ئل باب 44 تحريم بيع المغنية مما يكتسب به .
وفي الباب 44 المذكور من ج 2 ئل . وج 16 البحار باب 99 الغناء عن قرب الإسناد عن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول « ع » : جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جواز مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال : لا حاجة لي فيها إن ثمن الكلب والمغنية سحت . صحيحة . وفي هذا الباب 44 من ئل عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات إلى أن قال « ع » : وثمن المغنية حرام . مجهولة لمحمد بن عصام الكليني .
وفي ج 2 المستدرك ص 431 عن قطب الراوندي عن النبي ( ص ) إنه قال : لا يحل بيع المغنيات وشراؤهن وثمنهن حرام . مرسلة .
وعن عوالي اللئالي عن النبي ( ص ) نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل ثمنهن . مرسلة .
[ 1 ] في ج 6 سنن البيهقي ص 14 عن رسول اللّه ( ص ) قال : لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام وفي مثل هذا الحديث نزلت( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ )الآية .
وفي ج 10 ص 225 عن مجاهد في تفسير الآية هو اشتراؤه المغني والمغنية بالمال الكثير والاستماع اليه وإلى مثله من الباطل .