إشكال على القول بالرد ومناقشته
الإشكال :
حاصله أنا إذا بنينا على أن البنت الواحدة إذا نقص من التركة شيء يقع النقص عليها ، وإذا زادت التركة على الفروض يردّ عليها فهي تشترك مع الآخرين أو تختص هي بالزيادة .
فلو كانت بنت واحدة ولم يكن والد ولا والدة تأخذ البنت جميع المال ، وإذا كان معها أبوان تأخذ 3 / 5 السدس الزائد وخمس للوالد وخمس للوالدة .
فإذا كانت كذلك يرد عليها تارة وينقص منها أخرى ففي أي فرض يتحقق إرثها للنصف ؟ لا يوجد أي مورد لذلك ، فهي إمّا أن تزيد حصتها على النصف أو أنّها تنقص من النصف .
فإذا ما معنى قوله تعالى
وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
أين يوجد أن البنت الواحدة ترث نصفا ؟ لا يوجد أي مورد يفرض فيه أن البنت الواحدة تأخذ نصف المال .
فيلزم من ذلك أن يكون تشريع النصف للبنت الواحدة لغوا ومنه يلزم لغوية الآية المباركة وهذا ممّا لا تلتزمون به .