وفي فرض الزوجة تأخذ الثمن فهنا إمّا الربع أو الثمن ، وللأبوين السدسين ، وللبنتين الثلثان ، وفي فرض البنت الواحدة فلها النصف ، ففي الفرض الزوج يأخذ الربع والربع يزيد على السدس بنصف سدس فتنقص التركة عن الفريضة لا محالة :
الأبوان يأخذان الثلث ، والبنت الواحدة تأخذ النصف ، فإذا كان هنا زوج يأخذ الربع ، الربع زائد على السدس فتكون التركة ناقصة بالنسبة إلى ما فرضه اللّه تعالى لا محالة .
فما هو الحكم في هاتين الصورتين : أي فيما إذا نقصت التركة ، أو فيما إذا زادت التركة ؟
محاضرات آية الله العظمى الخوئي في المواريث — صفحة 82
مساهمون: السيد محمد علي الخرسان
ص٨٢